السيد الخوئي

268

غاية المأمول

وتعالى ، ولا يجوز التصرّف في ملك الغير إلّا برخصة ، فقبل الشرع كانت محرّمة قطعا وبعد الشرع وإن وردت أخبار البراءة إلّا أنّ معارضتها بأخبار الاحتياط أوجب سقوط الجميع ، فنرجع إلى الأصل الأوّلي . والجواب أنّ ما ذكر من أنّ الأصل الحظر ليس من المسلّمات ، بل هناك القول المشهور بأنّ الأصل الإباحة وأنّ هذه الملكيّة المذكورة ليست على سنخ هذه الملكيّات الّتي يقبح التصرّف من غير إذن من مالكها ، فكما يتمسّك الأخباري بأصالة الحظر يستطيع الأصولي أن يتمسّك بأصالة الإباحة . وثانيا : أنّ الأصل الأوّلي وإن كان الحرمة إلّا أنّه حيث لا شرع ولا شريعة ولا يلزم مثله بعد الشرع ، لأنّه قبل الشرع لا يمكن التمسّك بقبح العقاب بلا بيان ، لعدم لياقة المورد للبيان لعدم الرسول وعدم الشريعة بحسب الفرض ، إلّا أنّه بعد الشرع يمكن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل الأوّلي في الأشياء . وثالثا : أنّا سلّمنا إمكان جريان الأصل الأوّلي إلّا أنّ الأدلّة الّتي أقمناها على البراءة - من حديث الرفع والسعة وغيرها - تقطع الأصل ، فافهم . [ تنبيهات البراءة ] وينبغي التنبيه على أمور : [ التنبيه الأوّل البراءة والأصل الموضوعي ] الأوّل : أنّ موضوع أصل البراءة العقليّة قبح العقاب بلا بيان ، وموضوع أصل البراءة الشرعيّة عدم العلم . فلو كان في مورد البراءة أصل موضوعي فمعه لا يتحقّق عدم البيان وعدم العلم ، إذ الأصل الموضوعي بيان تعبّدا ، مثلا لو شكّ في جواز تناول هذا الماء وعدمه فاستصحاب نجاسته السابقة مانع عن جريان البراءة العقليّة لوجود البيان ، والشرعيّة ، لوجود العلم تعبّدا . وكذا لو شكّ في نجاسة هذا الشيء الّذي كان خمرا سابقا من جهة الشكّ في بقائه على الخمريّة أو تغيّره وانقلابه إلى